عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ : فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ قَالَ سُفْيَانُ : وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ إِلَا رَجُلٌ وَرِثَ بَقَرًا ، أَوْ غَنَمًا ، أَوْ إِبِلًا ، أَوْ ذَهَبًا ، أَوْ فِضَّةً ، أَوْ زَرْعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا ، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلَّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : كَانَ يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ ، وَالثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ ، فَلَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : اسْمُ لَا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا ، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا ، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ : فَقَالَ : الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ قَالَ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ : فِيهِ زَكَاةٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَاسٍ قَالَ : مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ ، فَقَالَ : أَدِّ زَكَاةَ مَالِكِ قَالَ : فَقُلْتُ : مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلَا فِي الْخِفَافِ ، وَالْأُدْمِ قَالَ : فَقَوِّمْهُ ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ فِي الْبَزِّ : إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٌ مِنْهَا زَكَاةٌ قَالَ : يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَا الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا - وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ - زَكِّيَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ ، أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةِ الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، وَأَبِي النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ ، لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ