عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ ، أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةِ الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ ، أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةِ الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ