عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ : زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ قَالَ عُمَرُ : وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي قَالَ أَبِي : وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ ؟ قَالَ : الْأَلْفُ كَثِيرٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ جَابِرٍ مِثْلَ مَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَتْ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلِؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ وَكَانَ حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسِيرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ ، لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ قَالَتْ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتَامَى لِي أَفَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ : إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكَّيهِ قَالَتْ : فِي حِجْرِي بَنُي أَخٍ لِي يَتَامَى أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرَاهُ ذَكَرَ الْأَلْفَ ، أَوْ أَكْثَرَ كَانَ يُزَكِّيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمَيدِ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَفِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : قُلْتُ : إِذَنْ يَفْنَى قَالَ : وَلَوْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ ، وَتِبْرِ الْفِضَّةِ إِنْ كَانَ يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوكًا مَوْضُوعًا ، وَإِنْ كَانَ فِي حُلِيِّ امْرَأَةٍ قَالَ : وَلَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ ، وَلَا زَبَرْجَدٍ ، وَلَا يَاقُوتٍ ، وَلَا فُصُوصٍ ، وَلَا عَرَضٍ لَا يُدَارُ ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِي الِيَاقُوتِ ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ يَمَانِيَّتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَأَى فِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ قَالَتَا : لَا ، فَقَالَ : أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ ؟ ، أَوْ قَالَ : أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسْوِرَكُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لَا قَالَ : فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : نَحْنُ نَقُولُ : حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ ، وَفِضَّةٍ تَضُمَّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ ، وَإِذَا كَانَتِ الْأَطْعِمَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ ، وَسَقٌ أَوْ وَسَقَانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّوْعِ الْوَاحِدِ يُكْمِلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ غَيْرَ أَنَّ الذَّهَبَ ، وَالْفِضَّةَ لَهُ نَحْوٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ ذَهَبًا وَمِائَةَ دِرْهَمٍ زَكَّاهُ