عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : لَا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلَا يَعْتِقَ ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ إِلَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَكْتَسِي هُوَ ، وَوَلَدُهُ ، وَامْرَأَتُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَا أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَكْتَسِيَ ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيلِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيَهُ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَإِنْ خِفْتُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ : اسْقِهِ مَا يُبَلِّغْهُ غَيْرُكَ ، ثُمَّ اسْتَأَذِنْ أَهْلَكَ فِيمَا سَقَيْتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بَالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دِرْهَمٌ ، أَنَّهُ شَكَى إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَوَالِيَهُ ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصَدَّقُ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلُ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ وَذَكَرَ عَبْدُ الْوهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَهُ