أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَا أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَكْتَسِيَ ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَا أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَكْتَسِيَ ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ