عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهَوَ يُقَسِّمُ تَمْرًا مِنَ الصَّدَقَةٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيهِ ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي جَهْضَمِ بْنِ سَالِمٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وَلَا أَقُولُ : نَهَاكُمْ - أَنْ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ ، وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ كَلْثُومٍ ابْنَةُ عَلِيٍّ قَالَ : وَأَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أُمِرَ بِهَا ، فَقَالَتْ : أُحَذِّرُ شَبَابَنَا ؛ فَإِنَّ مَيْمُونًا ، أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا مَيْمُونُ ، أَوْ يَا مِهْرَانُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ ، وَإِنَّ مَوَالِينَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَلَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ : قِيلَ لَهُ : مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَنْ تُحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ قِيلَ : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : آلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ عَقِيلٍ ، وَآلُ جَعْفَرٍ ، وَآلُ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنِّي لَأَدْخُلُ بَيْتِي ، وَأَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةُ عَلَى فِرَاشِي ، فَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَفَعَ ، وَبَرَةً مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي ، وَلَا لِأَحَدْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلَا مِثْلَ هَذِهِ الْوَبَرَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ : وَلَقَدْ قَالَ لِي رَجُلٌ - وَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا - بَلْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنِ اسْتَعْمِلَكَ عَلَى سِعَايَةِ كَذَا ، وَكَذَا فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلَبِ قَالَ : فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ ، وَرِزْقُكَ ؟ فَلَمْ أُرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا ، فَأَتَيْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ لِي : مَا قَالَ لَكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِهِ ، وَبَقَوْلَهُ : فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ ، وَرِزْقُكَ ؟ قَالَ : فَهَلَّا قُلْتَ : مَا كَانَ الْعَطَاءُ وَالرِّزْقُ إِلَا فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ كُنْتَ ، وَأَصْحَابَكَ ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ هَمَّامٍ ، عَنْ مِينَاءَ ، أَنَّهُمْ جَاءُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي زَمَنْ عُثْمَانَ فَقَالُوا : أَعْطِنَا أُعْطِيَاتِنَا ، فَقَالَ : مَا عِنْدِي لَكُمْ عَطَاءٌ ، إِنَّمَا عَطَاؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ ، وَجِزْيَتِكُمْ ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا قَالَ : فَلَمَّا تَرَدَّدُوا إِلَيْهِ جَاءَ بِالْمَفَاتِيحِ إِلَى عُثْمَانَ فَرَمَى بِهَا ، وَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ بِخَازِنٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ رَجُلٌ لِلثَّوْرِيِّ : الشُّرْطِيُّ يُسْتَعَانِ بِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ قَدْ يُعْطَى مِنْهَا الدِّرْهَمَ ، وَالدِّرْهَمَيْنِ ؟ قَالَ : لَا إِنَّمَا يُعْطَى مِنَ الْفَيْءِ ، وَالْجِزْيَةِ ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا