حديث رقم: 6592

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَاقٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، بَعَثَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ سَاعِيًا فَرَآهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ لَهُ : أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَظْلِمَهُمْ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : مَاذَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : أَتُحْسَبُ عَلَيْنَا السَّخْلَةُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : احْسِبْهَا ، وَلَوْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى كَفِّهِ ، وَقُلْ لَهُمْ : إِنَّا نَدَعُ الْأَكُولَةَ ، وَالرُّبَّى ، وَالْمَاخِضَ ، وَالْفَحْلَ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا عَنْ عُمَرَ إِلَا أَنَّهُ قَالَ : خُذْ مَا بَيْنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى الْجَذَعَةِ قَالَ : ذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ رَذْلِهَا ، وَخِيَارِهَا ، وَالْأَكُولَةُ الشَّاةُ الْعَاقِرُ السَّمِينَةُ ، وَالرُّبَّى الَّتِي يُرَبِّي الرَّاعِي

حديث رقم: 6593

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ ، وَمَعْزٌ لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَا شَاةٌ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ

حديث رقم: 6594

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ سُفْيَانَ ، حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهَوَ يُصَّدِّقُ فِي مَخَالِيفِ الطَّائِفِ اشْتَكَى إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ تَصْدِيقَ الْغِذَاءِ ، وَقَالُوا : أَنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِغِذَاءٍ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ ، فَلَمْ يُرْجِعْ سُفْيَانُ شَيْئًا إِلَيْهِمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : أَنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَشْكُونَ إِلَيَّ أَنِّي أَعُدُّ بِالْغِذَاءِ ، وَيَقُولُونَ : إنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ قَالَ : فَقُلْ لَهُمْ : إِنَّمَا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ قَالَ : وَقَالَ : إِنِّي لَا آخُذُ فِيهِ الْأَكُولَةَ ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ ، وَلَا الرُّبَّى ، وَلَا الْمَاخِضَ ، وَلَكِنِّي آخَذُ الْعَنَاقَ ، وَالْجَذَعَةَ ، وَالثَّنِيَّةَ ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ الْغِذَاءِ ، وَخِيَارِ الْمَالِ ، وَقُلْ لَهُمْ : إِنَّا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُعَدُّ الصَّغِيرَةُ

حديث رقم: 6595

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الصِّنْفِ الْآخَرِ

حديث رقم: 6596

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ يُقَسَّمُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ

حديث رقم: 6597

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ : يَعْتَامُهَا - يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا - شَاةً شَاةً حَتَّى يَعْتَزِلَ ثُلُثَهَا ، ثُمَّ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَحَدِهِمَا

حديث رقم: 6598

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعْدٍ الْأَعْرَجِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَقِيَ سَعْدًا ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ ، فَقَالَ : أَغْزُو ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ يَعْنِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ، فَإِنَّ عَمَلًا بِحَقِّ جِهَادٌ حَسَنٌ ، فَإِذَا صَدَقْتُمُ الْمَاشِيَةَ ، وَلَا تَنْسَوُا الْحَسَنَةَ ، وَلَا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا ، ثُمَّ اقْسِمُوهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ ثُلُثًا ، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ الثُلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ ، قَالَ سَعْدٌ : فَكُنَّا نَخْرُجُ نُصْدِقُ ثُمَّ نَرْجِعُ ، وَمَا مَعَنَا إِلَا سِيَاطُنَا قَالَ مَعْمَرٌ : يَعْنِي أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَهَا

حديث رقم: 6599

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِقًا ، فَقَالَ : خُذِ الشَّارِفَ ، وَالنَّابَ ، وَالْعَوْرَاءَ قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَا قَالَ : ثُمَّ كَانَتِ الْفَرَائِضُ بَعْدُ

حديث رقم: 6600

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : اسْتَعْمَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، طَاوُسًا عَلَى حَكَمٍ يُصَدِّقُ أَمْوَالَهُمْ قَالَ : فَصَدَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مَعَهُ بِدِرْهَمٍ قَالَ : قُلتُ لَهُ : كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : كُنَّا نَقِفُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ ، وَمَالِهُ ، فَنَقُولُ : تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، فَإِنْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا مَا نَرَى أَنَّهُ الْحَقُّ قَبِلْنَا ، وَإِلَّا قُلْنَا لَهُ : اسْتَعْتِبْ رَحِمَكَ اللَّهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ، وَإِلَّا قَبِلْنَا مِنْهُ مَا أَعْطَانَا ، ثُمَّ نَظَرْنَا إِلَى أَحْوَجِ أَهْلِ بَيْتٍ فَدَفَعْنَاهُ إِلَيْهِمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ رَجُلٌ أَتَاكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْكُمْ بِهَا ثُمَّ رَجِعَ بِهَا قَالَ : إِذًا لَا نُرْجِعُهُ

حديث رقم: 6601

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفيِّ ، أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَعُدُّ عَلَيْهِمُ الصَّغِيرَةَ ، وَلَا نَأْخْذُهَا قَالَ : فَاعْتَدُّوا عَلَيْهَا ، وَلَا تَأْخُذُوهَا حَتَّى السَّخْلَةِ يُرِيحُهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ ، وَقُلْ لَهُمْ : إِنَّا نَدَعُ الرُّبَّى ، وَفَحْلَ الْغَنَمِ ، وَالْوَالِدَ‍ ، وَشَاةَ اللَّحْمِ ، وَخُذْ مِنَ الْعَنَاقِ ، وَهِيَ بَسْطَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الرُّبَّى الَّتِي وَلَدُهَا مَعَهَا يَسْعَى ، وَالْوَالِدَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا قَالَ : ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بِجَفْنَةِ لَحْمٍ يَحْمِلُهَا رَهْطٌ فَوُضِعَتْ عِنْدَ عُمَرَ وَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ : ثُمَّ اعْتَزَلَ الْقَوْمُ الَّذِينَ حَمَلُوهَا ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : ادْنُوا قَاتَلَ اللَّهَ قَوْمًا يَرْغَبُونَ عَنْ هَؤُلَاءِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ لَا يَرْغَبُونَ عَنْهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ قَالَ : فَكَانَتْ أَهْوَنَ عِنْدَهُ قَالَ : ثُمَّ أَذَّنَ أَبُو مَحْذُورَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا خَشِيتَ أَنْ يَنْخَرِقَ مُرَيَطْاؤُكَ ؟ قَالَ : أَحْبَبْتُ أَنْ أُسْمِعَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إنَّ أَرْضَكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ تِهَامَةَ حَارَّةٌ ، فَأَبْرَدَ ثُمَّ أَبْرَدَ ، ثُمَّ أَذَّنَ ، ثُمَّ ثَوَّبَ آتِكَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بَيْتَهُ ، وَقَدْ سَتَرُوهُ بِأُدْمٍ مَنْقُوشَةٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ كُنْتُمْ جَعَلْتَمْ مَكَانَ هَذَا مَسُوحًا كَانَ أَحْمَلَ لِلْغُبَارِ مِنْ هَذَا

حديث رقم: 6602

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا ، وَيَخْتَارُ المُصَدِّقُ حَقَّهُ مِنَ الثُّلُثَ الْأَوْسَطِ

حديث رقم: 6603

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالَ لَهُ دَيْسَمٌ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ - وَكَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ بَشِيرًا - قَالَ : أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدَّونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا ، فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرْهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ تَلَا : {{ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ }} قَالَ : قُلْنَا إنَّ لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمْيمٍ لَا تَشِذُّ لَنَا شَاةٌ إِلَا ذَهَبُوا بِهَا ، وَإِنَّهَا تُخْفَى لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ ، أَفَنَأْخُذُهَا ؟ قَالَ : لَا

حديث رقم: 6604

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَواشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ قَالَ : فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تَخْتَارُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَيَخْتَارُ سَيِّدُ الْمَاشِيَةِ فَرِيضَةً ، ويَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ فَرِيضَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ أُخِذَتْ بَقَرَةٌ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ مُسِنَّةً أَوْ ثَنِيَّةً فَصَاعِدًا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ قُسِّمَتِ الْغَنَمُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ ، فَاخْتَارَ سَيِّدُ الْمَالِ ثُلُثًا ، وَاخْتَارَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الثُّلُثِ الَّذِي يَلِيهِ حَقَّهُ

حديث رقم: 6605

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : أَدْرَكْتُ ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا ، وَلَا يُخْرُجُ صَغِيرًا وَلَا ذَكَرًا ، وَلَا ذَاتَ عُوَارٍ ، وَلَا هَرِمَةً

حديث رقم: 6606

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ ، فَأَخْرِجْ لَهُ الثُّلُثَ الْأَوْسَطَ الْجَذَعَةَ ، وَالثَّنِيَّةَ قَالَ : فَإِنْ أَخَذَ فَحَقٌّ لَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَمْنَعْهُ ، وَلَا تَسُبَّهُ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا

حديث رقم: 6607

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ بَعْضِ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابًا يَعْهَدُ إِلَيْهِ : خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ ، وَزَكَاةً لِأَمْوَالِهِمْ ، وَحُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ ، الْعَدَاءُ فِيهَا حَيْفٌ ، وَظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَالتَّقْصِيرُ عَنْهَا مُدَاهَنَةٌ فِي الْحَقِّ ، وَخِيَانَةٌ لِلْأَمَانَةِ ، فَادْعُ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ ، وَأَقْرَبِهَا إِلَى مَصَالِحِهِمْ ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ لِآخِرِهِمْ ، فَإِنَّ الرَّجَزَ لِلْمَاشَيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدَةٌ ، عَلَيْهَا مَهِلَاتٌ ، وَلَا تَسُقْهَا مَسَاقًا يُبْعِدُ بِهَا الْكَلَأُ وَرَدَّهَا فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكَ غَنَمَهُ ، فَلَا تَعْتَمْ مِنْ غَنَمِهِ ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ أَدْنَاهَا ، وَخُذِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَوْسَطِهَا ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ رَجُلٍ إنْ لَمْ تَجِدْ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَا تِلْكَ السَّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَانْظُرْ ذَواتِ الدَّرِّ ، وَالْمَاخِضَ مِمَّا تَجِبُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ فَتَنَكَّبْ عَنْهَا عَنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهَا مَالُ حَاضِرِهِمْ ، وَزَادُ مُغْرِبِهَمْ ، أَوْ مُعِدِّيهِمْ ، وَذَخِيرَةُ زَمَانِهِمْ ، ثُمَّ اقْسِمْ لِلْفُقَرَاءِ ، وَابْدَأْ بِضَعَفَةِ المَسْكَنَةِ ، وَالْأَيْتَامِ ، وَالْأَرَامِلِ ، وَالشُّيُوخِ ، فَمَنِ اجْتَمَعَ لَكَ مِنَ الْمَسَاكِينِ فَكَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ يَتَعَاقَبُونَ ، وَيَتَحَامَلُونَ فَاقْسِمْ لَهُمْ مَا كَانَ مِنَ الْإِبِلِ يَتَعَاقَبُوهُ حَمْلَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ امْنَحْهُمْ ، وَمَنْ كَانَ فَذًّا فَلَا تُنْقِصْ كُلَّ خَمْسَةٍ مِنْهُمْ مِنْ فَرَيْضَةٍ أَوْ عَشْرٍ شَيْئًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْغَنَمِ

حديث رقم: 6608

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقُلْ : هَذَا مَالِي ، وَهَذَهِ صَدَقَتِي فَإِنْ رَضِيَ ، وَإِلَّا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ ، وِدَعْهُ ، وَمَا يَصْنَعُ ، وَلَا تَلْعَنْهُ