حديث رقم: 6073

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرَا ، وَلَكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ ، هُوَ الْقَائِلُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ الذِّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوءٍ ؟ قَالَ : وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ

حديث رقم: 6074

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ

حديث رقم: 6075

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ، فَإِنْ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَّمَمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَبِهِ نَأْخُذُ

حديث رقم: 6076

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا حَضَرَ الْجِنَازَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ ، وَبِهِ نَأْخُذُ

حديث رقم: 6077

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَخْبَرَهُ قَالَ : صَلَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى جِنَازَةٍ فَجَعَلَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ بِالْوُضُوءِ ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ : مَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : بَلَغَنِي فَيمَا أَحْسِبُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : يَتَوَضَّأُ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ رُفِعَتْ إِلَيْكَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا ، إِنَّمَا مَرَّ بِجِنَازَةٍ وَالنَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونَ الْجِنَازَةَ هَكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلْيَتَوَضَّأْ أَيْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِمِثْلِ هَذَا كُنْتُ أُحِبُّ قُرْبَكَ مِنِّي

حديث رقم: 6078

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ إِنْ فَاجَأَتْكَ جِنَازَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا