عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، حِينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ قَالَ : لَاتُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : إِذَا كَانَ مَنْ يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ فَلَا تُؤْذِنْ أَحَدًا مَخَافَةَ أَنْ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ مَنِ اتَّبَعَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا ، حَسْبِي مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ ، أَنْعِي فُلَانًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَصْحَابَ مُؤْتَةَ رَجُلًا رَجُلًا ، بَدَأَ بِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، ثُمَّ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، ثُمَّ قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، ثُمَّ قَالَ : فَأَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيوفِ اللَّهِ