عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّثٍ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا تَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَتَفْرَغُ مِنْ وُضُوئِهَا ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي دِرْعِهَا فَتَمَسُّ فَرْجَهَا أَيَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتُعِدِ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ . قَالَ : وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو جَالِسٌ فَلَمْ يُفْزِعْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بَعْدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : تَذَاكَرَ هُوَ وَمَرْوَانُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : حَدَّثَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَكَأَنَّ عُرْوَةُ لَمْ يَقْنَعْ بِحَدِيثِهِ فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهَا شُرْطِيًّا فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ عَادَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ صَلَّيْتَ فَقَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي مَسَسْتُ ذَكَرِي فَنَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ بَعْضَ بَنِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : كُنْتُ أَمْسِكُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرَّةً الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَسْتَذْكِرُ إِلَى أَنْ حَكَّنِي ذَكَرِي فَحَكَكْتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي أُدْخِلُ يَدِيَ هُنَالِكَ قَالَ : أَمَسَسْتَهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : قُمْ فَتَوَضَّأْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَى أَبِي أَمْسِكُ الْمُصْحَفَ ، وَهُوَ يَقْرَأُهُ فَحَكَّنِي ذَكَرِي فَأَدْخَلْتُ يَدِي فَحَكَكْتُهُ ، فَإِذَا أَنَا قَدْ مَسَسْتُ ذَكَرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ : قُمْ فَتَوَضَّأْ ، فَفَعَلْتُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَا أَتَّهِمُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ حِينَ بَدَأَ فِي الصَّلَاةِ ، فَزَلَّتْ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا ، وَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى فَقَالَ لَهُ أَبِي : لَعَلَّهُ وَجَدَ مَذْيًا ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، صَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ ، ثُمَّ سَارَ أَمْيَالًا قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : سِتَّةً قَالَ : ثُمَّ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ : فقُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : بَلَى وَلَكِنْ قَدْ مَسَسْتُ ذَكَرِي فَصَلَّيْتُ وَلَمْ أَتَوَضَّأْ ، فَلِذَلِكَ أَعَدْتُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، صَلَّى بِهِمْ بِطَرِيقِ مَكَّةَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ رَكِبْنَا فَسِرْنَا مَا قُدِّرَ أَنْ نَسِيرَ ، ثُمَّ أَنَاخَ ابْنُ عُمَرَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَحْدَهُ ، قَالَ سَالِمٌ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ لَنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ أَفَنَسِيتَ ؟ قَالَ : إِنَّنِي لَمْ أَنْسَ وَلَكِنِّي قَدْ مَسَسْتُ ذَكَرِي قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ ذَلِكَ تَوَضَّأْتُ فَعُدْتُ لِصَلَاتِي . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ سَالِمَا حَدَّثَهُ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَيَّ صَلَاةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَقُولُ : أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ ، فَيَقُولُ : بَلَى ، وَلَكِنْ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِي شَيْءٌ فَأَمَسُّهُ فَأتَوَضَّأُ لِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ وَأَنْتَ تَغْتَسِلُ قَالَ : إِذًا أَعُودُ بِوُضُوءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
وَإِنَّمَا أُثِرَ ذَلِكَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ ، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ أَكُنْتَ مُنْصَرِفًا وَقَاطِعًا صَلَاتَكَ لِتَتَوَضَّأَ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَقَاطِعًا صَلَاتِي وَمُتَوَضِّئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَسَسْتُ الذَّكَرَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَ : فَلَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ مُبَاشَرَةٍ ، ثُمَّ بِالْمَسِيسِ قُلْتُ : بِالْفَخِذِ أَوِ السَّاقِ قَالَ : فَلَا وُضُوءَ إِلَّا بِالْيَدِ قُلْتُ : فَمَا يُفَرِّقُ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِنَّمَا هُوَ مِنَ الرِّجْلِ وَكَيْفَ لَا يَمَسُّ الرِّجْلَ ، لَيْسَتِ الْيَدُ كَهَيْئَةِ الرِّجْلِ فِي ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ ذَكَرِي وَلَمْ أَمَسَّ سَبِيلَ الْبَوْلِ قَالَ : إِذَا مَسَسْتَ ظَهْرَهُ أَوْ أَيَّهُ كَانَ فَتَوَضَّأْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : مَسَسْتُ ذَكَرِي وَأَنَا أُصَلِّي قَالَ : لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ جُذْيَةٌ مِنْكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَوَضَّأُ فَيَهْوِي بِيَدِهِ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ أيَتَوَضَّأُ ؟ ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيَّ فَأَمَسَّ ذَكَرِي ؟ قَالَ : هُوَ مِنْكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : اجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهُمْ ، مَنْ يَقُولُ : مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ أَمْ أُذُنِي ، أَوْ فَخِذِي ، أَوْ رُكْبَتِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أُذُنِي إِذَا لَمْ أَعْتَمِدْ لِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْمَخَارِقِ بْنِ أَحْمَرَ الْكُلَاعِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، وَعَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ ، أَوْ مَسَسْتُ أَنْفِي . وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ : حَكَكْتُ جَسَدِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، وَأَفْضَيْتُ إِلَى ذَكَرِي ، فقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : فَضَحِكَ ، وَقَالَ : اقْطَعْهُ أَيْنَ تَعْزِلُهُ إِنَّمَا هُوَ بُضْعَةٌ مِنْكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أَرْنَبَتِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ بِالذِّرَاعِ الذَّكَرَ ؛ أَيُتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمَرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ ، أَوْ فَخِذِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ أيَتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مِنْكَ شَيْءٌ نَجِسٌ فَاقْطَعْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ لِابْنِ عُمَرَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ مَا تُقُولُ فِي الذَّكَرِ حَقًّا لَقَطَعْتُهُ ، ثُمَّ إِذَا لَوْ أَعْلَمُهُ نَجِسًا لَقَطَعْتُهُ ، وَمَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ ، أَوْ مَسَسْتُ أَنْفِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ لَا يَرَوْنَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا ، وَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ لَا يَرَيَانِ مِنْهُ وُضُوءًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : دَعَانِي وَابْنَ جُرَيْجٍ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَنَا عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : يَتَوَضَّأُ ، فقُلْتُ : لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا اخْتَلَفْنَا قُلْتُ لِابْنِ جُرَيْجٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنِيٍّ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ يَدَهُ ، قُلْتُ : فَأَيُّهُمَا أَنْجَسُ الْمَنِيُّ أَوِ الذَّكَرُ ؟ قَالَ : لَا ، بَلِ الْمَنِيُّ قَالَ : فَقُلْتُ : وَكَيْفَ هَذَا ؟ قَالَ : مَا أَلْقَاهَا عَلَى لِسَانِكَ إِلَّا شَيْطَانٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ لَا يَرَيَانِ مِنْهُ وُضُوءًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ : مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَلْيَتَوَضَّأْ