عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ ، وَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَخَطَّأْتُهُ ، فَلَمَّا سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ؟ إِذَا هُوَ قَدْ أَصَابَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : صَلَّى مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ : فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَهُنَّ أَرْبَعًا ، قَالَ سُفْيَانُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا ، وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ لِإِمَامِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ أَنْ يَخْطُبَ ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا
قَالَ سَعِيدٌ وَأَخْبَرَنَاهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ