عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : " صَلَّى مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ " قَالَ : فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَهُنَّ أَرْبَعًا ، قَالَ سُفْيَانُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا ، وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : صَلَّى مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ : فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَهُنَّ أَرْبَعًا ، قَالَ سُفْيَانُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا ، وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ