عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ ، وَلَكِنْ تُحَاذِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ قُلْتُ : وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ؟ قَالَ : وَأَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ ، قَالَتْ : أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ ، عَنْ رِيطَةَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ