عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : " لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ "