عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ : رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ قَالَتْ : فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَمَّنْ سَأَلَ عَائِشَةَ : فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَتْ لَهُ : سَلْ عَلِيًّا ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي يَقُولُ لَكَ قَالَ : فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ ، فَرَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ : صَدَقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي لَيْلَى بِنْتُ سَعْدٍ أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُصَلِّي فِي الدَّارِ مُؤْتَزِرَةً ، وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ كَثِيفٌ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ ، عَنْ أُمَيَّةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ تَقَنَّعَتْهُ حَتَّى مَسَّ الْأَرْضَ وَلَمْ تَتَّزِرْهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعْرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : سُئِلَ عِكْرِمَةُ : أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ شَفَّافًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : مَعَ الْخِمَارِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا ، وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ دِرْعُهَا وَخِمَارُهَا رَقِيقًا أَحَدُهُمَا ؟ قَالَ : فَالْجِلْبَابُ إِذًا عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهَا مَعَهَا ، قُلْتُ : دِرْعُهَا إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ قَالَ : لَا حَتَّى يَكُونَ سَابِغًا كَثِيفًا قَالَ : وَلْتَأْتَزِرِ الْإِزَارَ وَتَشُدُّ بِهِ عَلَى حَقْوَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تَزْهَدُنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحَقْوِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ ، فَإِنْ يَكُ فِيهِ شَيْءٌ فَهُوَ أَخْفَى لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ فَلَمْ تَخْتَمِرْ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ وَاجِبٌ عَلَيْهَا مَا عَلَى أُمِّهَا
ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : يُقَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ وَتُوارِيَ رَأْسَهَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً سَقَطَتْ عَنْ دَابَّتِهَا ، فَكُشِفَتْ عَنْهَا ثَيَابَهَا وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَرِيبًا مِنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا ، فَقِيلَ : إِنَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَ ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنْ لَا تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ : كَتَبَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ غَيْلَانَ وَهِيَ ابْنَةُ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهَا : لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ قَالَ : وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا سَيْرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : شَرٌّ ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي قَالَ : حَسْبُهَا إِزَارُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ خُمْرَةُ وَلَا جِلْبَابٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعْرَ وَالْبَشَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ وَهْبٍ ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ : لَيَّةٌ لَا لَيَّتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةٌ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ