عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : مَعَ الْخِمَارِ
" يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : مَعَ الْخِمَارِ "