عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرُ مُتَوَضٍّ ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ قَالَ : يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ ، فَإِنْ ذَكَرَ حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَلَا يُعِيدُونَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : فَصَلَّى بِهِمْ جُنُبًا فَلَمْ يَعْلَمُوا وَلَمْ يَعْلَمْ ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ قَالَ : فَلْيُعِيدُوا فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ : حَدِيثٌ مُتَثَبِّتٌ عِنْدَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرْكَبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ رَكْبَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا يَنْظُرُ فِي أَمْوَالِ يَتَامَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالْأُخْرَى يَنْظُرُ أَرِقَّاءَ النَّاسِ ، مَا يَبْلُغُ مِنْهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِالْجُرُفِ نَزَلَ ، وَقَالَ : أَدَخَلَ يَدَهُ فَوَجَدَ شَيْئًا ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَظُنُّنِي قَدْ صَلَّيْتُ جُنُبًا ، إِنَّا إِذَا أَصَابَنَا الَوَدَكُ لَانَتْ عُرُوقُنَا ، ثُمَّ اغْتَسَلَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَاعِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَاعِدٍ قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَأَى شَيْئًا فَفَزِعَ فَقَطَعَ صَلَاتَهُ قَالَ : يَسْتَأْنِفُونَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ مَرَّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ بِهِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ جُنُبًا ، ثُمَّ أَمَرَ ابْنَ النَّبَّاحِ فَنَادَى : مَنْ كَانَ صَلَّى مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الصُّبْحَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ ، فَإِنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٍ وَذَكَرَهُ غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مَهْرَانَ ، عَنِ الْمُطَّرِحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِدِ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ صَلَّى مَعَكَ أَنْ يُعِيدُوا قَالَ : فَنَزَلُوا إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ : مَا نَزَلُوا ؟ قَالَ : رَجَعُوا ، قَالَ الْقَاسِمُ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا