عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزَعُهَا ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ : فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ ؟ فَقَالَ : هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ ، قُلْتُ : فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ ؟ قَالَ : إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْأَلُ : أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ فَنَعَمْ ، وَأَمَّا رُقْعَةٌ فَلَا فَقَالَ : فِي الشَّقِيقَةِ وَهُوَ اللَّوْحُ فِي قِلَادَةِ الصَّبِيِّ فَيَقُولُ : لَا تَطْهُرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ أَوْ رُقْعَةٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَا : كَانَوَا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّقُوَا مَعَ الْقُرْآنِ شَيْئًا