• 1336
  • قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزَعُهَا ؟ قَالَ : " إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ " قُلْتُ : فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ ؟ فَقَالَ : " هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ " ، قُلْتُ : فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ ؟ قَالَ : " إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْأَلُ : أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : " إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ فَنَعَمْ ، وَأَمَّا رُقْعَةٌ فَلَا " فَقَالَ : فِي الشَّقِيقَةِ وَهُوَ اللَّوْحُ فِي قِلَادَةِ الصَّبِيِّ فَيَقُولُ : " لَا تَطْهُرُ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزَعُهَا ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ : فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ ؟ فَقَالَ : هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ ، قُلْتُ : فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ ؟ قَالَ : إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْأَلُ : أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ فَنَعَمْ ، وَأَمَّا رُقْعَةٌ فَلَا فَقَالَ : فِي الشَّقِيقَةِ وَهُوَ اللَّوْحُ فِي قِلَادَةِ الصَّبِيِّ فَيَقُولُ : لَا تَطْهُرُ

    جنابة: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    رقعة: الرقعة : القطعة من الورق أو الجلد يُكتب فيها
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات