أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ عُمَرُ : أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ , يَقُولُ : خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ السُّلْمَانِيِّ , قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ , فَقَالَ : لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةُ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ : قُلْتُ : عَنْ عُمَرَ ؟ قَالَ : عَنْ عُمَرَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ عَبِيدَةَ , مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ : إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً , لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَجْرَأُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ , أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْجَدِّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا , يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ , فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُ , أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ سِوَى اللَّهُ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ : جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا أَخْبَرَنِي أَنَّ عُثْمَانَ : كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ , عَنْ مَرْوَانَ , أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ , فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ , وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ , فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ : إِنِّي كُنْتُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً , فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ فَافْعَلُوا فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ , وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ , فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ : {{ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ }} قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ مَا قَالُوا : {{ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا }}
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ : كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ , أَنَّ عَلِيًّا : كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا فَأَنْكَرَ قَوْلَ عَطَاءٍ ذَلِكَ , عَنْ عَلِيٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عِيسَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتَّى صَارَ جَدًّا فَقَالَ لَهُ : كَانَ مِنْ رَأْيِي , وَرَأْيِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ , وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ , فَخَطَبَ النَّاسَ , ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , قَالَ : مَنْ مَعَهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي , قَالَ : ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ أَيْضًا , فَقَالَ رَجُلٌ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَعْطَاهُ السُّدُسَ , قَالَ : مَنْ مَعَهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ خَرَجَتْ لَهَا أَغْصَانٌ , قَالَ : فَذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ , فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ , قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ , فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ , فَمَا جَعَلَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصْنِ الثَّانِي ؟ وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْأَوَّلِ قَالَ : ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ وَادٍ سَالَ فِيهِ سَيْلٌ , فَجَعَلَهُ أَخًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ , فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ , وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ سَأَلَهُ عُمَرُ جَعَلَ لَهُ سَيْلًا سَالَ , وَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ , ثُمَّ انْشَعَبَتْ شُعْبَتَانِ , فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ أَخًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ , فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهُ أَخًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ , يُعْطِيهِ السُّدُسَ , فَإِنْ زَادُوا عَلَى سِتَّةٍ أَعْطَاهُ السُّدُسَ , وَصَارَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ , فَقَالَ عَلِيٌّ : لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَالَ زَيْدٌ : لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ , وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ , وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ أَبٌ فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ }} وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ , قَالَ : فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : إِنَّمَا هَذِهِ فَرَائِضُ عُمَرَ , وَلَكِنَّ زَيْدًا أَثَارَهَا بَعْدَهُ , وَفَشَتْ عَنْهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا , وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ , وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ , قَاسَمَ وَلَا يُنْقِصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ : ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ عَنْهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ : اللَّهُ أَعْلَمُ وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ - يُرِيدُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ , وَمَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثَ , فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , لَمْ يُنْقِصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ , وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ , فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ , أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ , وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ , ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا , وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ , الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ , وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا , وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ , وَإِذَا كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ , أَعْطَاهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ , وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ , فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ , أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ , وَلَهُ النِّصْفَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ , وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ , وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ , وَلَا أُخْتًا لِلْأُمِّ , وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ , وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ , وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ , وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ , خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ , فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : شَرَكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ , فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ , أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ , وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ , وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ , وَكَانَ يَقُولُ : لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ , أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ , وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ , وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيْءٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَجْعَلُ بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ , إِلَّا عَلِيٌّ , وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : كَانَ عُمَرُ , وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : اخْتَلَفَ عَلِيٌّ , وَابْنُ مَسْعُودٍ , وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَعُثْمَانُ , وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , فَقَالَ عَلِيٌّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ , وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ , وَقَالَ عُثْمَانُ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ , وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَقَالَ زَيْدٌ : هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ , لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ , وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ , وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ : أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ , وَأَخٍ , وَجَدٍّ , وَزَوْجٍ , فَقَالَ : لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ , قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ , فَقَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ , قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ , فَقَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ , قَالَ : فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ : فَأَتَيْتُ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ , وَلِلْأَخِ سَهْمٌ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ , وَبِنْتٍ , وَأُخْتٍ : فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ , وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ , وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ , جَعَلَهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةً , وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ , وَلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ , فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ , جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ , وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ , وَلِلْأَخَواتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ عُمَرَ : قَضَى فِي جَدٍّ , وَأُمٍّ , وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ , وَلِلْأُمِّ سَهْمًا , وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ لَمْ يُفَضِّلْ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ فِي أُمٍّ , وَأُخْتٍ , وَزَوْجٍ , وَجَدٍّ : هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةً , وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةً , وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَقَالَ زَيْدٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ - وَيَعْنِي أُمَّ الْفُرُّوجِ - جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ , ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ , فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ , فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ , وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ , وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ , وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فِي امْرَأَةٍ , وَأُمٍّ , وَأَخٍ , وَجَدٍ , هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ , لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ , لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً , وَللمَرْأةِ الرُّبُعُ سِتَّةً , وَمَا بَقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ : كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ , وَأُخْتٍ لِأَبٍ , وَأُمٍّ , وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ , لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَمَا بَقِي لِلْجَدِّ , وَلَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ شَيْءٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : إِذَا كَانَ جَدٌّ , وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ , وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ , فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ , وَجَدٍ فَهِيَ عَلَى خَمْسَةٍ , فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ , فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا , فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ , فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ , فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ , فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ , ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ , فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ , وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ , فَإِذَا لُحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ , لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ , أَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ , فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى , فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ , ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ , لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً , وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ , وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ , فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا , فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ , فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ , وَيَبْقَى خَمْسَةٌ , بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأَخَوَاتِ , وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ , فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا , صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً , فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ , لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ , هُوَ السُّدُسُ , وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً , وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ , وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ , يُدْفَعُ السُّدُسُ إِلَى الْأُمِّ , وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ , فَإِنِ اسْتَقَامَ , فَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ , وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ