عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا كَانَ جَدٌّ , وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ , وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ , فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ , وَجَدٍ فَهِيَ عَلَى خَمْسَةٍ , فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ , فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا , فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ , فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ , فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ , فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ , ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ , فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ , وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ , فَإِذَا لُحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ , لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ , أَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ , فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى , فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ , ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ , لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً , وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ , وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ , فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا , فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ , فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ , وَيَبْقَى خَمْسَةٌ , بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأَخَوَاتِ , وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ , فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا , صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً , فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ , لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ , هُوَ السُّدُسُ , وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً , وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ , وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ , يُدْفَعُ السُّدُسُ إِلَى الْأُمِّ , وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ , فَإِنِ اسْتَقَامَ , فَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ , وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : إِذَا كَانَ جَدٌّ , وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ , وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ , فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ , وَجَدٍ فَهِيَ عَلَى خَمْسَةٍ , فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ , فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا , فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ , فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ , فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ , فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ , ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ , فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ , وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ , فَإِذَا لُحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ , لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ , أَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ , فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى , فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ , ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ , لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً , وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ , وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ , فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا , فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ , فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ , وَيَبْقَى خَمْسَةٌ , بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأَخَوَاتِ , وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ , فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا , صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً , فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ , لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ , هُوَ السُّدُسُ , وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً , وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ , وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ , يُدْفَعُ السُّدُسُ إِلَى الْأُمِّ , وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ , فَإِنِ اسْتَقَامَ , فَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ , وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ