أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ , وَلَا كَثْرٍ وَالْكَثْرُ : الْجُمَّارُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّخْلِ إِذَا نُزِعَتِ الْجُمَّارَةُ هَلَكَتِ النَّخْلَةُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا , فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ , قُطِعَ , وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا الْجَرَائِنُ