إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : " مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا , فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ , قُطِعَ , وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا الْجَرَائِنُ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا , فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ , قُطِعَ , وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا الْجَرَائِنُ