أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ قَالَ عَطَاءٌ : زَعَمُوا فِي الْخَمْرِ , وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يَسْرِقُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَهُمْ حِلٌّ فِي دِينِهِمْ , فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ , فَلَا قَطْعَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ , وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا , وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ : يُقْطَعُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جابِرٍ الْجُعْفِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ , قَالَ : أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَةً ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ ، خَالِهِ , أَوْ عَمِّهِ , أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ , قَالَ : لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهَا قَطْعٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ قَالَ : وَفِي الْخِيَانَةِ مِنْ هَذَا بَيَانٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَرْضَى بِهِ قَالُوا : لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ , وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ - يَعْنِي الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ -