عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا , وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا , وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ : يُقْطَعُ