أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ حُرًّا , وَقَالَ : الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ , قَالَ : يُعَاقَبَانِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ , وَلَا بَيْعَ لَهُ , وَعَلَيْهِ تَعْزِيرٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَكُونُ عَبْدًا , كَمَا أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ عَلِيٌّ : لَا يَكُونُ عَبْدًا وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ , وَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا , قَالَ : يُجْلَدُ الْأَبُ , وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً , إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ , وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ , وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا , بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةً , فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ , لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ , وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ , فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ , وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ : لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ حُرٌّ , أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ , فَرُهِنَ قَالَ : هُوَ رَهْنٌ حَتَّى يَفُكَّ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًا لَا يَفْقَهُ قَالَ : تُقْطَعُ يَدُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا , أَوْ عَبْدًا فَفِيهِ الْقَطْعُ قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ , وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ , يَقُولُ : مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ , وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ , فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ , قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي , فَوَلَدَتْ , ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ : تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا , وَلَا تَكُونُ فُرْقَةً , وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ أَعَلَيْهِ قَطْعٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ , فَهِي عِنْدَنَا أَمَانَةٌ خَانَهَا , لَا قَطْعَ عَلَيْهِ قَالَ : فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ الْبَائِعَ , وَقَالَ : لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ الْحَبْسُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ , مَوْلَاهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ وَلَدَهُ , قَالَ : إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ , فَأَقَرَّ بِذَلِكَ , فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ , وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ , وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا , عَلَى أَبِيهَا , وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدِ حَلَالٍ , وَإِنْ كَانَ رَجُلًا , قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ , فَعَلَيْهِ , وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ , وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ