عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا ، عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ ، ثُمَّ يُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ ، وَأَنْفِهِ ، وَالْكَفَّيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَحْسَبُ أَنَّهُ يَأْثِرُ ذَلِكَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُمِرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ : بِجَبْهَتِهِ ، وَكَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَقَدَمَيْهِ ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرًا أَوْ ثَوْبًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا ، وَلَا ثَوْبًا قَالَ : الْجَبْهَةَ ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يُمِرُّ إِلَى أَنْفِهِ ، وَالْكَفَّيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُمِرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا ، وَلَا ثَوْبًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أُمِرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى سَبْعٍ : عَلَى كَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ ، وَجَبِينِهِ ثُمَّ مَرَّ يَمْسَحُ طَاوُسٌ إِذَا قَالَ : وَجَبِينِهِ ، ثُمَّ مَرَّ حَتَّى يَمْسَحَ أَنْفَهُ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا ، وَلَا الثِّيَابَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : لَا أَدْرِي أَيَّ السَّبْعِ كَانَ أَبُوهُ يَبْدَأُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قَدْ كَانَ مَنْ مَضَى يَقُولُونَ : يَسْجُدُ الْمَرْءُ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ، وَلَا يَكُفُّ شَعْرًا ، وَلَا ثَوْبًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : الْأَنْفُ مِنَ الْجَبِينِ ؟ قَالَ : هُوَ خَيْرٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : ضَعْ أَنْفَكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ الرَّغَمُ ، قُلْتُ : مَا الرَّغَمُ ؟ قَالَ : الْكِبْرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا سَجَدْتَ فَأَلْصِقْ أَنْفَكَ بِالْأَرْضِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ رَأَى الطِّينَ فِي أَنْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ وَكَانُوا مُطِرُوا مِنَ اللَّيْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ قَالَ : يُجْزِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً تَسْجُدُ وَتَرْفَعُ أَنْفَهَا ، فَقَالَ فِيهَا قَوْلًا شَدِيدًا فِي الْكَرَاهَةِ لِرَفْعِهَا أَنْفَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي - أَوِ امْرَأَةٍ - فَقَالَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً لَا يُصِيبُ الْأَنْفُ مِنْهَا مَا يُصِيبُ الْجَبِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى قَالَ : رَآنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَنَا أُصَلِّي ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ أَمْسِسْ أَنْفَكَ الْأَرْضَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : اسْجُدْ عَلَى أَنْفِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي وِقَاءٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِذَا لَمْ تَضَعْ أَنْفَكَ مَعَ جَبِينِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْكَ تِلَكَ السَّجْدَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ . . . . . . . . . . . . . سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ : يُجْزِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : وَضْعُ الْأَنْفِ مَعَ الْجَبِينِ ؟ قَالَ : إِنِّي لَأَسْجُدُ عَلَيْهِ مَرَّةً ، وَمَرَّةً لَا أَسْجُدُ عَلَيْهِ ، وَلَأَنْ أَسْجُدَ عَلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : مَنْ قَالَ : إِنَّ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ ، فَسَجَدَ عَلَى جَبِينِهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَنْفِهِ سُجُودٌ فَسَجَدَ عَلَى الْأَنْفِ وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْجَبِينِ لَمْ يُجْزِهِ