" أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى سَبْعٍ : عَلَى كَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ ، وَجَبِينِهِ " ثُمَّ مَرَّ يَمْسَحُ طَاوُسٌ إِذَا قَالَ : " وَجَبِينِهِ " ، ثُمَّ مَرَّ حَتَّى يَمْسَحَ أَنْفَهُ " وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا ، وَلَا الثِّيَابَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أُمِرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى سَبْعٍ : عَلَى كَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ ، وَجَبِينِهِ ثُمَّ مَرَّ يَمْسَحُ طَاوُسٌ إِذَا قَالَ : وَجَبِينِهِ ، ثُمَّ مَرَّ حَتَّى يَمْسَحَ أَنْفَهُ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا ، وَلَا الثِّيَابَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : لَا أَدْرِي أَيَّ السَّبْعِ كَانَ أَبُوهُ يَبْدَأُ