عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِلْأَنْفِ جَائِفَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، فِي الْأَنْفِ إِذَا خُرِمَ مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ : ثُلُثُ الدِّيَةِ يَقُولُ : هِيَ جَائِفَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ عَبْدًا كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ : وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ فَرَاجَعَهُ ابْنُ سُرَاقَةَ قَالَ : إِنَّمَا كَسَرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ فَأَبَى عُمَرُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ الْحِقَّتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِنْ كُسِرَ الْأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا فَسُدُسُ دِيَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْخَرَيْنِ مِنْهُمَا الشَّيْنُ ، فَثُلُثُ دِيَةِ الْمَنْخَرَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَارِنُ الْأَنْفِ مَهْبُورًا هَبْرَةً فَلَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَهْشُومًا مُلْتَطِيًا يَبَحُّ صَوْتُهُ كَالْعَيْنِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ فَعَسَّهُ وَبَحَّهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ ، وَلَا غَشٌّ وَلَا رِيحٌ يُوجَدُ مِنْهُ فَلَهُ رُبُعُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ قَصَبَةُ الْأَنْفِ فَجَافَتْ وَفِيهِ شَيْنٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِيهِ رِيحَ نَتْنٍ فَثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا ، وَإِنْ ضَرَبَ أَنْفَهُ فَبَرَأَ فِي غَيْرِ شَيْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَلَا رِيحَ نَتَنٍ فَلَهُ عُشْرُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ
قَالَ : سَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ قَالَ : قَضَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوثِيَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، وَإِذَا كُسِرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي الْأَنْفِ إِذَا كُسِرَ حُكْمٌ