أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : " إِنْ كُسِرَ الْأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا فَسُدُسُ دِيَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْخَرَيْنِ مِنْهُمَا الشَّيْنُ ، فَثُلُثُ دِيَةِ الْمَنْخَرَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَارِنُ الْأَنْفِ مَهْبُورًا هَبْرَةً فَلَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَهْشُومًا مُلْتَطِيًا يَبَحُّ صَوْتُهُ كَالْعَيْنِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ فَعَسَّهُ وَبَحَّهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ ، وَلَا غَشٌّ وَلَا رِيحٌ يُوجَدُ مِنْهُ فَلَهُ رُبُعُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ قَصَبَةُ الْأَنْفِ فَجَافَتْ وَفِيهِ شَيْنٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِيهِ رِيحَ نَتْنٍ فَثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا ، وَإِنْ ضَرَبَ أَنْفَهُ فَبَرَأَ فِي غَيْرِ شَيْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَلَا رِيحَ نَتَنٍ فَلَهُ عُشْرُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِنْ كُسِرَ الْأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا فَسُدُسُ دِيَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْخَرَيْنِ مِنْهُمَا الشَّيْنُ ، فَثُلُثُ دِيَةِ الْمَنْخَرَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَارِنُ الْأَنْفِ مَهْبُورًا هَبْرَةً فَلَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَهْشُومًا مُلْتَطِيًا يَبَحُّ صَوْتُهُ كَالْعَيْنِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ فَعَسَّهُ وَبَحَّهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ ، وَلَا غَشٌّ وَلَا رِيحٌ يُوجَدُ مِنْهُ فَلَهُ رُبُعُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ قَصَبَةُ الْأَنْفِ فَجَافَتْ وَفِيهِ شَيْنٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِيهِ رِيحَ نَتْنٍ فَثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا ، وَإِنْ ضَرَبَ أَنْفَهُ فَبَرَأَ فِي غَيْرِ شَيْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَلَا رِيحَ نَتَنٍ فَلَهُ عُشْرُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ