أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ ؟ قَالَ : حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ فَيُقْتَلُ : قَالَ : تِلْكَ السُّنَّةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ ، وَلَا يُؤْوَى وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ ، وَإِنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ : لَا يُجَالَسُ وَلَا يُكَلَّمُ وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤْوَى قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَيُذَكَّرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ ، اتَّقِي اللَّهَ فِي دَمِ فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَمُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ فَقَالَ : أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ أَيْ يَقُولُ : أَدَخَلَهُ بِأَمَانٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا ، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى قُتِلَ