حديث رقم: 16386

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ أَنْ يُخْتَلَطَ ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْتَلَطَ وَقَالَ : يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ قُلْتُ لَهُ : مَا الزَّهْوُ ؟ قَالَ : هُوَ دُونَ الرُّطَبِ

حديث رقم: 16387

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ ، وَالْبُسْرِ ، وَبَيْنَ التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ نَبِيذًا ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث رقم: 16388

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ ، وَالْبُسْرِ - يَعْنِي أَنْ يَنْتَبِذَا جَمِيعًا -

حديث رقم: 16389

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ - يَعْنِي إِذَا جُمِعَا -

حديث رقم: 16390

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَأَبَانَ ، كُلِّهِمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ : إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأُسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْنَعَ مِنْ رِيحِهَا ، قَالَ أَنَسُ : وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ ، وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ

حديث رقم: 16391

قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

حديث رقم: 16392

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُقْطَعُ لَهُ ذَنُوبُ الْبُسْرِ

حديث رقم: 16393

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا فَيَضَعُهُ وَحْدَهُ ، وَيَنْبِذَ التَّمْرَ وَحْدَهُ ، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ

حديث رقم: 16394

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّقُ ، أَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ ، وَالْبُسْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ لِعَمْرٍو أَوْ لَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّبِيذِ ، وَأَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا قَالَ : بَلَى قُلْتُ : فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي النَّخْلَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي

حديث رقم: 16395

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ ، وَالتَّمْرَ

حديث رقم: 16396

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : أَجْمَعُ التَّمْرَ الزَّبِيبَ قَالَ : لَا قَالَ : فَلِمَ ؟ قَالَ : نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِمَ ؟ قَالَ : سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَقَالَ : يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ

حديث رقم: 16397

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، وَالتَّمْرُ ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا

حديث رقم: 16398

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَذَكَرَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ غَيْرَ الْبُسْرِ ، وَالرُّطَبِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ

حديث رقم: 16399

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّا سُوَى مَا ذَكَرَ جَابِرٌ ، مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ فَكَانَ يَأْبَى ، قَالَ فِي الْحُلْقَانِ : يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ أَيُجْمَعُ بِأَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيذًا ؟ فَقَالَ : إِنِّي أَرَى مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : أَجَلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي الظَّرْفِ ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمْ يُشَرَبْ حُلْوًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَالْحُلْقَانُ قَضِيبٌ يُشَقُّ ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ قَضِيبَانِ ، ثُمَّ بِتَمْرٍ

حديث رقم: 16400

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : قَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَعَاوَدْتُهُ فَكَرِهَهُ قَالَ : وَأَخْشَى أَنْ يَشْتِدَّ . وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

حديث رقم: 16401

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ ، نَطْلُ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ النَّطْلُ : الطَّحِلُ

حديث رقم: 16402

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ ، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَالزَّهْوُ ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا