عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ وَلَكِنِ اشْتَرِهَا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَاشْتَرِطْ عَلَيْكَ الْعِتْقَ ، فَلَيْسَتَ بِالسَّلِيمَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الْأُمُّ عَتَقُوا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَخُ أَوِ الْأُخْتَ أَوِ الْعَمَّةَ أَوِ الْخَالَةَ عَتَقُوا وَذَكَرَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا قَالَ : فَمَنَعُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ : لَيْتَهُ يُنَادِي : مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي ؟
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالِابْنُ عَتَقَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِعَتْقِهِمَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : مَعْمَرٌ وَقَالَ : قَتَادَةُ : يُبَاعُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : قَالَ : بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ وَيَسْتَغِلُّهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ : أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا فَلَمْ نَجِدْ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : اجْمَعْهُ فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ : إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ قَالَ : يُعْتَقُ قُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ : لَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : غُلَامُ فُلَانٍ حُرُّ ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مُلْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ