عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ " قَالَ الزُّهْرِيُّ : " وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : مَعْمَرٌ وَقَالَ : قَتَادَةُ : يُبَاعُ