عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : " إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهِ فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا لَا يُبَاعُونَ ، وَلَا يُوهَبُونَ ، وَلَا يُورَثُونَ ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ عَتَقَتْ وَعَتَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ وَلَدُهَا مَا كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا لَا يُبَاعُونَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَلَا يُسْتَسْعَونَ فِي شَيْءٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهِ فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا لَا يُبَاعُونَ ، وَلَا يُوهَبُونَ ، وَلَا يُورَثُونَ ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ عَتَقَتْ وَعَتَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ وَلَدُهَا مَا كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا لَا يُبَاعُونَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَلَا يُسْتَسْعَونَ فِي شَيْءٍ