عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سُنَّةً ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَمَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا قُلْتُ : وَلَا عَطَاءٌ وَلَا عَتَاقَةٌ ، وَلَا شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَثَبَتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ زَعِمُوا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ : لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شِرْوَاهَا قُلْتُ لِعَمْرٍو أَفَرَأَيْتَ الْعِتَاقَةُ ؟ قَالَ : سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ - يَعْنِي بِالْعَنْسِ الْكِبَرَ - وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا وَلَمْ تُنْكَحْ - كَيْفَ ؟ قَالَ : يَجُوزُ لَهَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ ، فَإِذَا كَبُرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً ، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ أَيُّوبُ : وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ