عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : " لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ