عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُ نْكَحْنَ فَإِذَا نُكِحْنَ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى الْوَرَثَةِ قَالَ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا ، أَوْصَى لِأُمَّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِابْنِهِ وَالْمِيرَاثُ يَرْجَعُ لِلْوَارِثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعُ مَالِهِ ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُوصِي الْعَبْدُ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلَكُ الْوَصِيَّةُ قَالَ : فَلَيْسَ لِلَّذِي أَوْصِي لَهُ شَيْءٌ ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَّا الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ