عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : " إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعُ مَالِهِ ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعُ مَالِهِ ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ