عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ : يَا عَلِيُّ أَلَا أُوصِي ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا }} وَلَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ قَالَ : وَكَانَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَقَالَ : أُوصِي ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا }} وَإِنَّمَا تَرَكْتَ مَالَا يَسِيرًا فَدَعْهُ لِوَلَدِكِ فَمَنَعَهُ أَنْ يُوصِيَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتْهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ : وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ : قَلِيلٌ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : فَكَانَ سَمَّى حِينَئِذٍ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ ، كَانَ أَبِي يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ ، مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَلَامَتْهُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : إِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ قَلِيلًا وَوَرَثَتُهُ كَثِيرًا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ