أَنَّ عَائِشَةَ ، سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ ، مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : " مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ ، مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَلَامَتْهُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : إِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ