حديث رقم: 15662

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي قَالَ : وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا وَتَرَكَتْ عَلْقَمَةَ فَوَرَّثَ عَلْقَمَةُ الْمَالَ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا قَالَ : وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ فَقَالَتْ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي لَمْ أُعْطِكِهِ

حديث رقم: 15663

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي قَالَ : فَقُلْتُ : فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ قَالَ : كَانَ أَشُدَّهُمْ فِي ذَلِكَ

حديث رقم: 15664

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ جَارِيَةَ ، أَخْبَرَ عَبْدَ الْمَلِكِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً وَعَلِّمُوا صُبْيَانَكُمُ الْكِتَابَةَ وَالسِّبَاحَةَ فَبَيْنَا هُمْ يَرْمُونَ مَرَّ صَبِيٌّ فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنِ اعْلَمْ هَلْ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ ذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَتَبَ عَامِلُ حِمْصَ أَنِّي كَتَبْتُ فَلَمْ أَجِدْهُمْ كَانُوا يَتَبَادَلُونَ ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ يُعْلَمُ ، وَلَا ذُو قَرَابَةٍ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنَّ دِيَتَهُ لِخَالِهِ إِنَّمَا الْخَالُ وَالِدٌ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ

حديث رقم: 15665

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، أَوْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيْضًا ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 15666

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي طَاوُسٌ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

حديث رقم: 15667

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعْ ذَا رَحِمٍ إِلَّا أُمًّا أَوْ خَالَةً دَفَعُوا مِيرَاثَهُ إِلَيْهَا ، وَلَمْ يُوَرِّثُوا مَوَالِيَهُ مَعَهَا وَإِنَّهُمْ لَا يُوَرِّثُونَ مَوَالِيَهُ مَعَ ذِي رَحِمٍ

حديث رقم: 15668

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ

حديث رقم: 15669

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَاخْتُصِمَ فِي مِيرَاثِهِ إِلَى الْقَاسِمِ فَقَالَ : حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ ، وَأَرَضَعْتِهِ بِثَدْيِكِ لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ

حديث رقم: 15670

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمَّهُ وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو الشَّعْثَاءِ : وَيْحَكِ خُذِيهَا وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا

حديث رقم: 15671

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ

حديث رقم: 15672

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ

حديث رقم: 15673

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : أُخْتِي قَالَ : فَسَأَلْتُ الْقَوْمَ فَحَدَّثَنِي أَصْحَابُهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ اللَّهِ لِأُمِّهِ مَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَتَرَكَ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 15674

قَالَ : الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، وَالْأَعْمَشُ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ، كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ : إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَعَمَهَا فَنَحْنُ نُطْعِمُ كَمَا أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث رقم: 15675

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتِبٍ لِي تَرَكَ وَلَدًا وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَأَعْطَانِي شُرَيْحٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَجَعَلَ لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَجَعَلَ أَبَا حُصَيْنٍ عُصْبَةً فَوَرَّثَهُ مَا بَقِيَ

حديث رقم: 15676

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَشْتَرِيَ ، عَبْدًا فَلَمْ يُقْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بَيْعٌ فَحَلِفَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعِتْقِهِ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَكَيْفَ بِصُحْبَتِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُصْبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ فَهُوَ لَكَ

حديث رقم: 15677

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُوهَا ، وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا الَّتِي أَعْتَقَتْهُ قَالَ : تَرِثَانِهِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلَّتِي أَعْتَقَتْهُ

حديث رقم: 15678

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ أَمَةً وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا قَالَ : تُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ ثُمَّ تُعْتَقُ وَتَرِثُهُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ