• 2100
  • قَالَ : " مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : أُخْتِي قَالَ : فَسَأَلْتُ الْقَوْمَ فَحَدَّثَنِي أَصْحَابُهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ اللَّهِ لِأُمِّهِ مَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَتَرَكَ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مِثْلَهُ