أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا ، وَهُوَ أَوَّلُ قَوْلِهِ : لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنِي شَيْخٌ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نَصَّاحٌ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا ، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيَتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ وَهَذَا لَا يَرَى بِهِ بَأْسَا وَأَشَارَ إِلَى طَاوُسٍ قَالَ : فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهَ أَبْعَدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؟ قَالَ : فَسَمِعَنِي طَاوُسٌ ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ : إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْيَسَ مِنْكُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا ، وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا ، فَلَا شَيْءَ ، وَعُقْرُهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : وَإِنْ طَاوَعَتْهُ ، جُلِدَتْ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ ، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَا فِي الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتِهِ : إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا ، وَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ ، وَغَرُمَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ ، يَقُولُونَ : إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ