عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ ، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ ، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ