أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا ؟ قَالَ : سَيِّدُهُ ، قَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : هِيَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً ، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ ، إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ ، لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ نَأْخُذُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ ، وَالْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ قَالَ : وَهُوَ أَحَبُّ قَوْلِهِمْ إِلَيَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ
قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَضْمَنُ مَوْلَاهُ جَمِيعَهَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ لِمَنْ قَودُهُ ؟ قَالَ : لِلْمُكَاتَبِ ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنَّ يُسَلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى قَالَ : ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ ، أَوْ جَرَّ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُوَ ثَمَنُ خَمْسِينَ ، أَلَيْسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ ؟ قَالَ : بَلَى
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قُلْتُ لَهُ : فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ قَالَ : هُوَ لِلْمُكَاتَبِ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : هُوَ فِي عُنُقِهِ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيِّدُهَا