عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً ، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ ، إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً ، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ ، إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ