أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَالْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدْتُ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي ، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُهُ ، فَلَا يَذْكُرَانِ مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ وَلَدٍ ، ثُمَّ يُولَدُ لَهُ قَالَ : هُوَ فِي كِتَابَتِهِ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ *
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عُتِقَا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَلَمْ يَأْثِرْهَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ : يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا ، وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ : صِغَرُهُمْ عَجَزٌ لَا يُسْتَأْنَى بهِمْ يَقُولُ : هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ سُفْيَانُ : إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ ، فَصِغَرُهُمْ عَجَزٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ وَيَمُوتُ ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا ، وَيَدَعُ مَالًا قَالَ : لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ، فَقَالَ : وَلَدُهَا مِثْلُهَا ، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا ، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ قَالَ : يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى قَالَ : لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى ، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا ، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا ، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا قَالَ مَعْمَرٌ : بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يُذَكِّرُهُمُ السَّيِّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ ، فَهُمْ رَقِيقٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا قَالَ : إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ وَقَالَهُ قَتَادَةُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا قَالَ : إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ