عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : " لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ " قَالَ : " يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى " قَالَ : " لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ قَالَ : يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى قَالَ : لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ