أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : وَسُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً قَالَ : لَا يُصِيبُهَا ، قُلْتُ لَهُ : فَأَبِقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا ، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ قَالَ : تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ قَالَ : وَيَفْتَكُّ وَلَدَهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ : تُسْتَسْعَى ، وَلَا تُبَاعُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً ، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا